ملف كامل عن الحج 6
صيغة الشرط في الحج
س221: لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام يعبر به عن ما نفسه؟
الجواب:
لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.
محظورات الإحرام
س222: نود أن نعرف ما هي محظورات الإحرام؟
الجواب:
محظورات الإحرام هي الممنوعـات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام،
وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام حال الحل، وإليها أشار الله
بقوله تعالى:
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره.
ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه، وتحل له في حال الحل.
فمن محظورات الإحرام: الجماع وهو أشد المحظورات إثما، وأعظمها أثرا،
ودليله قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج، فإنه يترتب عليه أمور خمسة.
الأول: الإثم.
والثاني: فساد النسك.
والثالث: وجوب الاستمرار فيه.
والرابع: وجوب فدية؛ بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء.
والخامس: وجوب القضاء من العام القادم.
وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه.
ومن المحظورات أيضا: المباشرة بشهوة، والتقبيل، والنظر بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع.
ومن محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس، لقوله تعالى:
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ سورة البقرة، الآية: 196 وألحق العلماء بحلق الرأس حلق جميع الجسم، وألحقوا به أيضا تقليم الأظفار وقصها.
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
ومن محظوراته أيضا: الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة.
ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .
ومن محظوراته أيضا: الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن، أو في الثوب، أو في المأكول، أو في المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: لا تحنطوه
والحنوط: أطياب يجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام، فإنه لا بأس به، ولا تجب عليه إزالته،
لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
ومن محظورات الإحرام أيضا: لبس الرجل القميص، والبرانس، والسراويل، والعمائم، والخفاف؛ هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
حين سئل: ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين
وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، فالكوت والفانيلة، والصدرية والغطرة، والطاقية، والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه.
وأما لبس الساعة، والخاتم، وسماعة الأذن، ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه، لا بالنص ولا بالمعنى، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء.
وليعلم أن كثيرا من العامة، فهموا من قول أهل العلم: إن المحرم لا يلبس المخيط، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط،
وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع، وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظنا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك،
وإنما مراد العلماء بذلك، ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم، على العادة المعروفة،
وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل... إلخ يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس، فإنه لا حرج عليه،
فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته وركبته، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص.
ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد، كالطاقية، والعمامة، والغطرة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو سقف السيارة، أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه،
فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
أم حصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وأسامة وبلال أحدهما آخد بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه.
أو قالت: ثوبا يظلله به من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد للتغطية وإنما المراد به الحمل.
ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب وهي محرمة .
فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها، ولا حرج عليها في ذلك.
ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة،
فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين، لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل. حكم وضع شيء ملاصق لرأس المحرم
س223: قلتم أنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصق كالغطرة والطاقية هل يشمل ذلك أيضا وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟
الجواب:
نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه، فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره.
الفرق بين النقاب والبرقع
س224: ما الفرق بين النقاب والبرقع وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع ؟
الجواب:
البرقع أخص من النقاب، لأن النقاب خمار معتاد، يتدلى من خمار رأسها، ويفتح لعينها، أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش
ما لا يكون في النقاب، ولذلك فلا يجوز أن تلبس، المحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب، فالبرقع من باب أولى.
كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال
س225: قلتم بوجوب ستر المحرمة وجهها إذا حضر الرجال، فهل تستر وجهها بالنقاب أم بشيء آخر؟
الجواب:
تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.
حكم من تلبس ببعض محظورات الإحرام
س226: فصلتم فى الجماع كمحظور من محظورات الإحرام، وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من تلبس بشيء منها؟
الجواب:
نذكر ذلك إن شاء الله. أما الصيد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال:
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله في مكة، ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصام عن إطعام كل مسكين يوم.
هذا إذا كان له مثل، أما إذا كان لم يكن له مثل، فإن العلماء يقولون: يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم، ويطعم بما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما هذا في الصيد.
أما في حلق الرأس:
فقد بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء.
وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر، كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى. فدية المحظورات
1- الفدية في إزالة الشعر , والظفر , وتغطية الذكر رأسه , ولبسه المخيط , ولبس القفازين , وانتقاب المرأة , واستعمال الطيب , الفدية في كل واحد من هذه المحظورات :
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم , وإما صيام ثلاثة أيام . يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة .
2- الوطء الذي يوجب الغسل :
فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه . وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة , ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ;
فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم , والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة -
أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي . ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
3- جزاء الصيد :
إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :
إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة ,
وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما .
إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين :
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلهما طعاما ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
4- المباشرة بشهوة فيما دون الفرج :
كالقبلة بشهوة , والمفاخذة , واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل . من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام , وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ,
وقال بعض العلماء المحققين :
ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى ,
ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم . والله أعلم .
5- من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا , كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي , وبقية المناسك .
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة :
مرض , أو حادث , أو ضياع نفقة , فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر , وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح , يذبح , ثم يحلق , أو يقصر ,
ويتحلل كما قال سبحانه :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كسر أو عرج [ أو مرض ] فقد حل وعليه حجة أخرى .
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي .
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء , إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته , فيؤدي الفرض بعد ذلك .
ما يباح للمحرم
1- يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور . وفي رواية لمسلم : . . . والحية .
2- إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل , وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ; لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين .
3- لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين : لكونها من جنس النعلين .
4- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد , ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5- للمحرم أن يغسل ثيابه , التي أحرم فيها من وسخ ونحوه , ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6- لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7- لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
8- لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم : احتجم وهو محرم
9- لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية , أو بسقف السيارة , وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحى .
10- لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
11- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها , إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين
وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها , بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين , والشراب , والسراويل كما تقدم .
12- لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .
الذكر إذا أنشأ الحاج السفر
إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر
الحديث أخرجه البخاري ، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وكبر ، ثم أهل بحج وعمرة الحديث.
وفيه مشروعية التحميد والتسبيح والتكبير للحاج.
التلبية
فإذا أحرم لبى : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك ، والنعمة لك والملك لا شريك لك
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : لبيك إله الحق لبيك
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك .
زاد مسلم وأهل السنن وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك
(قوله : لبيك) معناه سرعة الإجابة وإظهار الطاعة.
قال النحويون : أصله مأخوذ من لب الرجل بالمكان وألب به إذا لزمه.
قالوا : والثنية فيه للتوكيد كأنه قال : إلبابا بعد إلباب ولزوما لطاعتك بعد لزوم.
(قوله : إن الحمد) روي بفتح الهمزة وبكسرها.
قال ثعلب : الاختيار الكسر وهو أجود فى المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال لبيك بهذا السبب.
( لبيك إله الحق لبيك )
الحديث أخرجه النسائي وابن حبان، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجة والحاكم،
وقال : صحيح على شرط الشيخين، والظاهر من الحديث أن هذه تلبية مستقلة غير منضمة إلى التلبية المذكورة في الحديث السابق، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول تارة بالتلبية المتقدمة، وتارة بهذه.
الدعاء إذا أتى الركن أو كان بين الركنيين في طوافه
فإذا طاف كلما أتى الركن كبر
الحديث أخرجه البخاري، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر وفيه دليل على مشروعية التكبير في الطواف عند إتيان الركن.
وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار وكذا بين الركن والحجر الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن أبي شيبة في مصنفه
كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ...إلخ .
وفيه مشروعية هذا الذكر بين الركنين للطائف، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي والحاكم،
وقال : صحيح على شرط مسلم.
(قوله : وكذا بين الركن والحجر) أي : وكذا يقول هذا الدعاء، والمراد بالركن: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والحجر بكسر الحاء المهملة وإسكان الجيم وهو المحوط الذي هو شمال البيت.
وأخرج مسدد في مسنده
قال: حدثني يحيى عن سفيان قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وهو يقول بين الباب والركن، أو بين المقام والباب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة .....إلخ.
الذكر في الطواف
وفي الطواف: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وأخلف علي كل غائبة لي بخير
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه ، وأخلف علي كل غائبة لي بخير.
وصحح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال من دعاء ابن عباس فذكره موقوفا عليه.
(قوله : وأخلف علي كل غائبة لي بخير) أي : اجعل لي عوضا حاضرا عما غاب علي وفات أو لا أتمكن من إدراكه.
لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما روى ذلك عنه نافع.
قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم ، ثم ساق حديثا وقال في آخره إنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .
وروى نحوه من طريقه أحمد في المسند رجاله رجال الصحيح ولفظه كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين
ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
الذكر إذا كان بين الصفا والمروة
وبين الصفا والمروة :[color=00008B] رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا وهو موقوف على عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يرد في المرفوع دعاء بين الصفا والمروة.
قال النووي في الأذكار :ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف :
اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
الذكر إذا سار إلى عرفات
وإذا سار إلى عرفات لبى وكبر
الحديث أخرجه مسلم، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبى ومنا المكبر
وفيه دليل على مشروعية التلبية والتكبير عند المسير من منى إلى عرفات لأن ذلك وقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم.
13- لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه , أو يرقع ذلك , وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدنالحج عبادة وتربية
1- شروط وجوب الحج
اشترط الاسلام لوجوب الحج على المسلم شروطاً، لا يجب الحج إلا بعد توفرها
وهذه الشروط هي:
1 ـ الاستطاعة المالية والبدنية والأمنية،
فالحج لا يجب إلا على المسلم المالك للمال والنفقة الكافية له ولعياله مدة الحج، وعلى أن لا يكون في ضائقة اقتصادية عند عودته الى بلده،
والقادر على تحمل مشاق السفر وأداء مناسك الحج. كما يشترط في الوجوب توفر الأمن والطمأنينة على النفس والمال والعرض،
ويلحق بالاستطاعة كذلك توفر الوقت اللازم للوصول الى مكة المكرمة والقيام بالأعمال الواجبة.
2 ـ البلوغ، فلا يجب الحج إلا على البالغ.
3 ـ العقل.
4 ـ الحرية.
وقت الوجوب:
1 ـ يتحدد وقت وجوب الحج في (شهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة)
فاذا توفرت شروط الوجوب في المسلم في هذه الفترة الزمنية وجب عليه اداء الحج،
فان تركه في أول عام استطاع فيه الأداء، وجبت عليه المبادرة في الاعوام المقبلة.
2 ـ يجوز للمكلف أن ينوي الحج في أي يوم من أيام هذه المدة اذا أراد الدخول فيها الى مكة المكرمة ابتداء من المواقيت التي يمر بها حين الدخول. . أحكام المرأة في الحج والعمرة:
1 ـ يحرم على المرأة حال الاحرام، أن تستر وجهها
(وهو ما يجب غسله في الوضوء)
كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو عصبة تضعها على جبهتها بحيث يكون الساتر ملاصقاً للوجه،
نعم يجوز لها أن تسدل الغطاء على وجهها حال النوم.
2 ـ يجوز لها أن تحرم بثيابها الاعتيادية وبحذائها المعتاد حيث لا يجب عليها أن تكشف ظهر قدمها.
3 ـ المرأة تمشي كالمعتاد بين الصفا والمروة، ولا يستحب لها الهرولة.
4 ـ المرأة تقصر شعرها للاحلال من الاحرام ولا تحلق.
5 ـ اذا حاضت المرأة، وهي محرمة لعمرة التمتع، فإن عليها اذا وصلت مكة، وكان الوقت واسعاً، أن تنتظر حتى تطهر، فإذا تطهرت وحتى لو كان في اليوم التاسع من ذي الحجة،
بحيث يمكنها القيام بعمرتها ثم الإحرام للحج، وجب عليها ذلك فتطوف طواف العمرة وتصلي ركعتي الطواف، وتسعى وتقصر، ثم تحرم للحج وتخرج الى عرفات.
6 ـ اذا كانت حائضاً ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج اذا طهرت ويفوتها الوقت لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل الى حج الإفراد وتأتي بالعمرة بعده ويصح حجها ويجزئ عن حجة الاسلام.
7 ـ الحيض والنفاس لا يمنعانها من أداء بعض المناسك كالاحرام من المواقيت،
والوقوف في عرفات والمزدلفة وأعمال منى والسعي بين الصفا والمروة، بل يمنعانها من دخول المسجد الحرام، للطواف وغيره.
8 ـ اذا انقطع الحيض، أو النفاس ولم تتمكن من الغسل لمرض أو عدم توفر الماء أو غيرهما، يجب عليها أن تتيمم وتأتي بطوافها الواجب.
9 ـ اذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي طواف الحج ولم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر، وتؤدي أعمالها، لان (الجماعة) لا ينتظرونها،
فعليها في مثل هذه الحالة ان تستنيب من يطوف عنها، ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب.
صيغة الشرط في الحج
س221: لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام يعبر به عن ما نفسه؟
الجواب:
لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.
محظورات الإحرام
س222: نود أن نعرف ما هي محظورات الإحرام؟
الجواب:
محظورات الإحرام هي الممنوعـات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام،
وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام حال الحل، وإليها أشار الله
بقوله تعالى:
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره.
ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه، وتحل له في حال الحل.
فمن محظورات الإحرام: الجماع وهو أشد المحظورات إثما، وأعظمها أثرا،
ودليله قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج، فإنه يترتب عليه أمور خمسة.
الأول: الإثم.
والثاني: فساد النسك.
والثالث: وجوب الاستمرار فيه.
والرابع: وجوب فدية؛ بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء.
والخامس: وجوب القضاء من العام القادم.
وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه.
ومن المحظورات أيضا: المباشرة بشهوة، والتقبيل، والنظر بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع.
ومن محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس، لقوله تعالى:
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ سورة البقرة، الآية: 196 وألحق العلماء بحلق الرأس حلق جميع الجسم، وألحقوا به أيضا تقليم الأظفار وقصها.
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
ومن محظوراته أيضا: الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة.
ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .
ومن محظوراته أيضا: الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن، أو في الثوب، أو في المأكول، أو في المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: لا تحنطوه
والحنوط: أطياب يجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام، فإنه لا بأس به، ولا تجب عليه إزالته،
لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
ومن محظورات الإحرام أيضا: لبس الرجل القميص، والبرانس، والسراويل، والعمائم، والخفاف؛ هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم
حين سئل: ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين
وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، فالكوت والفانيلة، والصدرية والغطرة، والطاقية، والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه.
وأما لبس الساعة، والخاتم، وسماعة الأذن، ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه، لا بالنص ولا بالمعنى، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء.
وليعلم أن كثيرا من العامة، فهموا من قول أهل العلم: إن المحرم لا يلبس المخيط، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط،
وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع، وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظنا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك،
وإنما مراد العلماء بذلك، ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم، على العادة المعروفة،
وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل... إلخ يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس، فإنه لا حرج عليه،
فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته وركبته، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص.
ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد، كالطاقية، والعمامة، والغطرة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو سقف السيارة، أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه،
فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث
أم حصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وأسامة وبلال أحدهما آخد بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه.
أو قالت: ثوبا يظلله به من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد للتغطية وإنما المراد به الحمل.
ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب وهي محرمة .
فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها، ولا حرج عليها في ذلك.
ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة،
فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين، لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل. حكم وضع شيء ملاصق لرأس المحرم
س223: قلتم أنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصق كالغطرة والطاقية هل يشمل ذلك أيضا وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟
الجواب:
نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه، فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره.
الفرق بين النقاب والبرقع
س224: ما الفرق بين النقاب والبرقع وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع ؟
الجواب:
البرقع أخص من النقاب، لأن النقاب خمار معتاد، يتدلى من خمار رأسها، ويفتح لعينها، أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش
ما لا يكون في النقاب، ولذلك فلا يجوز أن تلبس، المحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب، فالبرقع من باب أولى.
كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال
س225: قلتم بوجوب ستر المحرمة وجهها إذا حضر الرجال، فهل تستر وجهها بالنقاب أم بشيء آخر؟
الجواب:
تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.
حكم من تلبس ببعض محظورات الإحرام
س226: فصلتم فى الجماع كمحظور من محظورات الإحرام، وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من تلبس بشيء منها؟
الجواب:
نذكر ذلك إن شاء الله. أما الصيد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال:
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله في مكة، ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصام عن إطعام كل مسكين يوم.
هذا إذا كان له مثل، أما إذا كان لم يكن له مثل، فإن العلماء يقولون: يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم، ويطعم بما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما هذا في الصيد.
أما في حلق الرأس:
فقد بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء.
وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر، كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى. فدية المحظورات
1- الفدية في إزالة الشعر , والظفر , وتغطية الذكر رأسه , ولبسه المخيط , ولبس القفازين , وانتقاب المرأة , واستعمال الطيب , الفدية في كل واحد من هذه المحظورات :
إما ذبح شاة وتفريق جميع لحمها على الفقراء في الحرم , أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم , وإما صيام ثلاثة أيام . يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة .
2- الوطء الذي يوجب الغسل :
فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه . وعليه بدنة يفرق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة , ويجب عليه أن يتمه ويقضيه بعد ذلك . أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول ;
فإنه لا يبطل حجه وعليه ذبح شاة يفرق لحمها على مساكين الحرم , والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة وقيل عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة -
أن يخرج إلى أدنى الحل خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده وهو محرم والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما
أنه قال : الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي . ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
3- جزاء الصيد :
إن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء :
إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة ,
وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما .
إن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين :
إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلهما طعاما ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع ,
وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
4- المباشرة بشهوة فيما دون الفرج :
كالقبلة بشهوة , والمفاخذة , واللمس بشهوة ونحو ذلك سواء أنزل أو لم ينزل . من وقع منه ذلك فقد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام , وحجه صحيح لكن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ,
وقال بعض العلماء المحققين :
ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي وإن أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صام ثلاثة أيام أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى ,
ولكن الأحوط أن يذبح شاة كما تقدم . والله أعلم .
5- من أحرم بحج أو عمرة ثم منع من الوصول إلى البيت الحرام بحصر عدو فعليه أن يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا , كأن يكون المانع عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء الطواف والسعي , وبقية المناسك .
وكذلك إذا كان المانع من إكمال الحج أو العمرة :
مرض , أو حادث , أو ضياع نفقة , فإنه إذا أمكنه الصبر لعله يزول المانع أو أثر الحادث ثم يكمل صبر , وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح , يذبح , ثم يحلق , أو يقصر ,
ويتحلل كما قال سبحانه :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كسر أو عرج [ أو مرض ] فقد حل وعليه حجة أخرى .
لكن إذا كان المحصر قد قال عند إحرامه : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل من إحرامه ولم يكن عليه هدي .
وهل يجب عليه القضاء أم لا يجب عليه ؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء , إلا إذا كانت حجة الإسلام أو عمرته , فيؤدي الفرض بعد ذلك .
ما يباح للمحرم
1- يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل والحرم فعن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور . وفي رواية لمسلم : . . . والحية .
2- إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل , وإذا لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ; لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين .
3- لا حرج على المحرم في لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين : لكونها من جنس النعلين .
4- لا حرج على المحرم أن يغتسل للتبرد , ويغسل رأسه ويحكه برفق وسهولة إذا احتاج إلى ذلك .
5- للمحرم أن يغسل ثيابه , التي أحرم فيها من وسخ ونحوه , ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يجوز للمحرم لبسه .
6- لا بأس بوضع النظارة الشمسية أو الطبية على العينين .
7- لا بأس بربط الساعة على المعصم أو لبسها في اليد .
8- لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم : احتجم وهو محرم
9- لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو الشمسية , أو بسقف السيارة , وبالخيمة والشجرة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس . فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ضحى .
10- لا حرج بعقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
11- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها , إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين
وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها فلا حرج عليها , بل ينبغي لها أن تسدل خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين , والشراب , والسراويل كما تقدم .
12- لا حرج في شد ما يحفظ المال على الوسط ولا حرج في استخدامه لربط الإزار كذلك .
الذكر إذا أنشأ الحاج السفر
إذا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر
الحديث أخرجه البخاري ، وهو من حديث أنس رضي الله عنه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وكبر ، ثم أهل بحج وعمرة الحديث.
وفيه مشروعية التحميد والتسبيح والتكبير للحاج.
التلبية
فإذا أحرم لبى : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إن الحمد لك ، والنعمة لك والملك لا شريك لك
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : لبيك إله الحق لبيك
الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:
إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك .
زاد مسلم وأهل السنن وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك
(قوله : لبيك) معناه سرعة الإجابة وإظهار الطاعة.
قال النحويون : أصله مأخوذ من لب الرجل بالمكان وألب به إذا لزمه.
قالوا : والثنية فيه للتوكيد كأنه قال : إلبابا بعد إلباب ولزوما لطاعتك بعد لزوم.
(قوله : إن الحمد) روي بفتح الهمزة وبكسرها.
قال ثعلب : الاختيار الكسر وهو أجود فى المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه: إن الحمد والنعمة لك على كل حال، ومن فتح قال لبيك بهذا السبب.
( لبيك إله الحق لبيك )
الحديث أخرجه النسائي وابن حبان، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا من حديثه ابن ماجة والحاكم،
وقال : صحيح على شرط الشيخين، والظاهر من الحديث أن هذه تلبية مستقلة غير منضمة إلى التلبية المذكورة في الحديث السابق، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول تارة بالتلبية المتقدمة، وتارة بهذه.
الدعاء إذا أتى الركن أو كان بين الركنيين في طوافه
فإذا طاف كلما أتى الركن كبر
الحديث أخرجه البخاري، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر وفيه دليل على مشروعية التكبير في الطواف عند إتيان الركن.
وبين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار وكذا بين الركن والحجر الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان وابن أبي شيبة في مصنفه
كما قال المصنف رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ...إلخ .
وفيه مشروعية هذا الذكر بين الركنين للطائف، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضا النسائي والحاكم،
وقال : صحيح على شرط مسلم.
(قوله : وكذا بين الركن والحجر) أي : وكذا يقول هذا الدعاء، والمراد بالركن: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والحجر بكسر الحاء المهملة وإسكان الجيم وهو المحوط الذي هو شمال البيت.
وأخرج مسدد في مسنده
قال: حدثني يحيى عن سفيان قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حبيب بن صهبان قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت، وهو يقول بين الباب والركن، أو بين المقام والباب: ربنا آتنا في الدنيا حسنة .....إلخ.
الذكر في الطواف
وفي الطواف: اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، وأخلف علي كل غائبة لي بخير
الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم قنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه ، وأخلف علي كل غائبة لي بخير.
وصحح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال من دعاء ابن عباس فذكره موقوفا عليه.
(قوله : وأخلف علي كل غائبة لي بخير) أي : اجعل لي عوضا حاضرا عما غاب علي وفات أو لا أتمكن من إدراكه.
لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا وهو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما روى ذلك عنه نافع.
قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم ، ثم ساق حديثا وقال في آخره إنه كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير .
وروى نحوه من طريقه أحمد في المسند رجاله رجال الصحيح ولفظه كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين
ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .
الذكر إذا كان بين الصفا والمروة
وبين الصفا والمروة :[color=00008B] رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا وهو موقوف على عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يرد في المرفوع دعاء بين الصفا والمروة.
قال النووي في الأذكار :ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف :
اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
الذكر إذا سار إلى عرفات
وإذا سار إلى عرفات لبى وكبر
الحديث أخرجه مسلم، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبى ومنا المكبر
وفيه دليل على مشروعية التلبية والتكبير عند المسير من منى إلى عرفات لأن ذلك وقع بحضرته صلى الله عليه وآله وسلم.
13- لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه , أو يرقع ذلك , وإنما الممنوع هو ما فصل على هيئة العضو أو البدنالحج عبادة وتربية
1- شروط وجوب الحج
اشترط الاسلام لوجوب الحج على المسلم شروطاً، لا يجب الحج إلا بعد توفرها
وهذه الشروط هي:
1 ـ الاستطاعة المالية والبدنية والأمنية،
فالحج لا يجب إلا على المسلم المالك للمال والنفقة الكافية له ولعياله مدة الحج، وعلى أن لا يكون في ضائقة اقتصادية عند عودته الى بلده،
والقادر على تحمل مشاق السفر وأداء مناسك الحج. كما يشترط في الوجوب توفر الأمن والطمأنينة على النفس والمال والعرض،
ويلحق بالاستطاعة كذلك توفر الوقت اللازم للوصول الى مكة المكرمة والقيام بالأعمال الواجبة.
2 ـ البلوغ، فلا يجب الحج إلا على البالغ.
3 ـ العقل.
4 ـ الحرية.
وقت الوجوب:
1 ـ يتحدد وقت وجوب الحج في (شهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة)
فاذا توفرت شروط الوجوب في المسلم في هذه الفترة الزمنية وجب عليه اداء الحج،
فان تركه في أول عام استطاع فيه الأداء، وجبت عليه المبادرة في الاعوام المقبلة.
2 ـ يجوز للمكلف أن ينوي الحج في أي يوم من أيام هذه المدة اذا أراد الدخول فيها الى مكة المكرمة ابتداء من المواقيت التي يمر بها حين الدخول. . أحكام المرأة في الحج والعمرة:
1 ـ يحرم على المرأة حال الاحرام، أن تستر وجهها
(وهو ما يجب غسله في الوضوء)
كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو عصبة تضعها على جبهتها بحيث يكون الساتر ملاصقاً للوجه،
نعم يجوز لها أن تسدل الغطاء على وجهها حال النوم.
2 ـ يجوز لها أن تحرم بثيابها الاعتيادية وبحذائها المعتاد حيث لا يجب عليها أن تكشف ظهر قدمها.
3 ـ المرأة تمشي كالمعتاد بين الصفا والمروة، ولا يستحب لها الهرولة.
4 ـ المرأة تقصر شعرها للاحلال من الاحرام ولا تحلق.
5 ـ اذا حاضت المرأة، وهي محرمة لعمرة التمتع، فإن عليها اذا وصلت مكة، وكان الوقت واسعاً، أن تنتظر حتى تطهر، فإذا تطهرت وحتى لو كان في اليوم التاسع من ذي الحجة،
بحيث يمكنها القيام بعمرتها ثم الإحرام للحج، وجب عليها ذلك فتطوف طواف العمرة وتصلي ركعتي الطواف، وتسعى وتقصر، ثم تحرم للحج وتخرج الى عرفات.
6 ـ اذا كانت حائضاً ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج اذا طهرت ويفوتها الوقت لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل الى حج الإفراد وتأتي بالعمرة بعده ويصح حجها ويجزئ عن حجة الاسلام.
7 ـ الحيض والنفاس لا يمنعانها من أداء بعض المناسك كالاحرام من المواقيت،
والوقوف في عرفات والمزدلفة وأعمال منى والسعي بين الصفا والمروة، بل يمنعانها من دخول المسجد الحرام، للطواف وغيره.
8 ـ اذا انقطع الحيض، أو النفاس ولم تتمكن من الغسل لمرض أو عدم توفر الماء أو غيرهما، يجب عليها أن تتيمم وتأتي بطوافها الواجب.
9 ـ اذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي طواف الحج ولم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر، وتؤدي أعمالها، لان (الجماعة) لا ينتظرونها،
فعليها في مثل هذه الحالة ان تستنيب من يطوف عنها، ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب.
الإثنين سبتمبر 02, 2024 11:15 pm من طرف yahiaz_01
» جميع مذكرات السنة الاولى 1 ابتدائي في التربية العلمية 2022 / 2023
السبت نوفمبر 05, 2022 4:12 pm من طرف yahia_01
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة التربية الاسلامية 2022 / 2023
الجمعة نوفمبر 04, 2022 11:18 pm من طرف yahia_01
» جميع مذكرات السن ة الاولى ابتدائي في التربية المدنية الجيل الثاني 2022 / 2023
الجمعة نوفمبر 04, 2022 11:16 pm من طرف yahia_01
» جميع مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة الرياضيات الجيل الثاني 2022 / 2023
الجمعة نوفمبر 04, 2022 11:15 pm من طرف yahia_01
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023 الجزء الثاني
الجمعة نوفمبر 04, 2022 11:13 pm من طرف yahia_01
» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023
الجمعة نوفمبر 04, 2022 11:08 pm من طرف yahia_01
» مذكرات الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي كاملة
الخميس سبتمبر 08, 2022 12:42 pm من طرف yahia_01
» مذكرات اللغة العربية للسنة الخامسةو ابتدائي كاملة لكل مقطع
الخميس سبتمبر 08, 2022 12:40 pm من طرف yahia_01