منتدى الانوار من فضاء تيميمون

ملف كامل عن الحج 5  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ملف كامل عن الحج 5  829894
ادارة المنتدي ملف كامل عن الحج 5  103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الانوار من فضاء تيميمون

ملف كامل عن الحج 5  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ملف كامل عن الحج 5  829894
ادارة المنتدي ملف كامل عن الحج 5  103798

منتدى الانوار من فضاء تيميمون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الانوار من فضاء تيميمون ـــ منتدى تربوي تثقيفي ترفيهي يهتم بالجانب العلمي المعرفي في ميدان الصحة البيئة التاريخ الاكتشافات العلمية الاسرة الطبخ التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي والعالي المجال الادبي والفني ...

المواضيع الأخيرة

»  سلام عليكم ورحمة الله
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 02, 2024 11:15 pm من طرف yahiaz_01

» جميع مذكرات السنة الاولى 1 ابتدائي في التربية العلمية 2022 / 2023
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالسبت نوفمبر 05, 2022 4:12 pm من طرف yahia_01

» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة التربية الاسلامية 2022 / 2023
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2022 11:18 pm من طرف yahia_01

» جميع مذكرات السن ة الاولى ابتدائي في التربية المدنية الجيل الثاني 2022 / 2023
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2022 11:16 pm من طرف yahia_01

» جميع مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة الرياضيات الجيل الثاني 2022 / 2023
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2022 11:15 pm من طرف yahia_01

» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023 الجزء الثاني
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2022 11:13 pm من طرف yahia_01

» مذكرات السنة الاولى ابتدائي مادة اللغة العربية الجيل الثاني 2022 / 2023
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 04, 2022 11:08 pm من طرف yahia_01

»  مذكرات الاجتماعيات للسنة الخامسة ابتدائي كاملة
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2022 12:42 pm من طرف yahia_01

»  مذكرات اللغة العربية للسنة الخامسةو ابتدائي كاملة لكل مقطع
ملف كامل عن الحج 5  Icon_minitimeالخميس سبتمبر 08, 2022 12:40 pm من طرف yahia_01


    ملف كامل عن الحج 5

    yahia_01
    yahia_01
    نائب المدير
    نائب المدير




    ملف كامل عن الحج 5  Do
    ذكر
    عدد المساهمات : 4025
    نقاط : 7847
    السٌّمعَة : 55
    تاريخ الميلاد : 22/01/1978
    تاريخ التسجيل : 17/08/2009
    العمر : 46

    ملف كامل عن الحج 5  Empty ملف كامل عن الحج 5

    مُساهمة من طرف yahia_01 السبت ديسمبر 03, 2011 10:10 pm

    ملف كامل عن الحج 5
    نعم هذا هو الأولى، لكن نحن فرضنا أنه أتى مفردا.

    حكم الانتقال من نسك لآخر

    س209: نود أن نعرف حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر؟

    الجواب:

    الانتقال من نسك إلى نسك آخر مر علينا في صفة القران؛ أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج،

    وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران، إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من لم يكن منهم ساق الهدي،
    حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان قد ساق الهدي، وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة،
    ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة، ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة، ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله، فإن ذلك لا يجوز

    حكم التحول من التمتع إلى الإفراد

    س210: هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد؟

    الجواب:

    التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة، ليصير متمتعا،
    وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة، ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك
    لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة، أن يجعله عمرة، ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي.

    أحكام وضوابط النيابة في الحج

    س211: نود من فضيلتكم لو تحدثنا أيضا عن النيابة الكلية في الحج من حيث الإحكام والضوابط.

    الجواب:

    النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرا، فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة، فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحدا عنه،
    يؤدي الحج أو العمرة فريضة، لأن الفريضة تطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزا عن أداء الفريضة، فإما أن يكون عجزه طارئا يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يزول عجزه،
    ثم يؤدي الفريضة بنفسه، مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله، وهو لم يؤد الفريضة،

    فإننا نقول له: انتظر حتى يعافيك الله وحج، إن أمكنك في هذه السنة فذاك، وإلا ففي السنوات القادمة، أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله، كـالكبير، والمريض مرضا لا يرجى زواله

    فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما،

    أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم:

    فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال: نعم

    . فهذا حكم النيابة في الفرض، أنه إذا كان المستنيب قادرا، فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، فإن ذلك يصح، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يرجى زواله، فإنه لا يصح أن يستنيب أحدا، ولينتظر حتى يعافيه الله، ويؤدي ذلك بنفسه.

    أما في النافلة، فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله،

    فقد يقول قائل: إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة، قياسا على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا؛ لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه، بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان

    فيقال: إن قدر عليها فعلها بنفسه، وإن لم يقدر عليها، فلا يستنيب أحدا فيها، أما إذا كان قادرا على أن يؤدي الحج بنفسه، فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه
    على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه

    فلا يليق أن يقول لأحد: اذهب فتعبد لله عني، بل نقول: أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع، حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك، هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال بمعنى أنه يصير في كل حج.

    شروط النائب في الحج

    س212: نود أن نعرف إذا كانت هناك شروط فى النائب؟

    الجواب:

    النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول:

    لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة" يقول النبي صلى الله عليه وسلم

    فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك" قال لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" .

    ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

    "أبدأ بنفسك". ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه

    قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه، أي عن نفس النائب ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة.

    أما بقية الشروط فمعروفة وقد تكلمنا عليها من قبل مثل الإسلام، والعقل، والتمييز وهي شروط واجبة في كل عبادة.

    يأخذ نقودا ليحج بها وليس في نيتة إلا جمع الدراهم

    س213: ما حكم من أخذ نقودا ليحج عن غيره وليس فى نيته إلا جمع الدراهم؟

    الجواب:

    يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا،

    لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

    من حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق. وأما إذا أخذ ليحج، أو ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه،
    وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه عنه،

    وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها، إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، ليستعين بها على الحج،
    ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر، وهل يقع للنائب ثواب في بعض الأعمال إذا حج عن غيره


    س214: هل يمكن أن يقع ثواب بعض الأعمال للنائب؟

    الجواب:

    نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات، وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، وأما ما يحصل من ذكر، ودعاء، فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك "للمستنيب"، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحبه "النائب".

    معنى النيابة الجزئية في الحج

    س215: حبذا لو حدثتمونا فضيلتكم عن النيابة الجزئية في الحج؟

    الجواب:

    النيابة الجزئية في الحج معناها: أن يوكل عنه من يقوم ببعض أفعال الحج، مثل أن يوكل من يطوف عنه، أو يسعى عنه، أو يقف عنه، أو يبيت عنه، أو يرمي عنه، أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج،

    والراجح‏: أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة، سواء كان ذلك فرضا أم نفلا، وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة، أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضا، ولو كان ذلك نفلا، أي ولو كان الحج أو العمرة نفلا

    لقوله تعالى:

    الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .

    وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، أي قبل قوله تعالى:

    وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

    وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه، وكذلك يدل على أنه فرض إذا شـرع فيه لقوله تعالى:

    ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

    وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج، ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج

    قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان، ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج، قالت: يا رسول الله، إني أريد الخروج وأجدني شاكية،

    فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج.

    قياس التوكيل في الرمي على غيره من مناسك الحج

    س216: ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في الطواف أو الرمي أو الوقوف أو ما أشبه ذلك فهل إذا جاز التوكيل في الرمي مثلا يقاس عليه بقية أجزاء الحج؟
    الجواب:

    لا. نحن قلنا: هذا تمثيل على التوكيل في الجزئية، وليس حكما بأن ذلك مباح
    ولهذا قلنا: لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات، أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي

    وقلنا: إن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه، وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا، إلا في الرمي لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار.

    لكن إذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط للنائب والمنيب؟

    نعم أن المنيب فيشترط أن لا يستطيع الرمي بنفسه لا ليل ولا نهار وأما النائب فقال السفاء رحمهم الله إنه لا بد أن يكون ممن حج تلك السنة وأن يكون قد رمى عن نفسه.

    عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع ؟

    س217: إذا عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع؟

    الجواب:

    إذا عجز الحاج عن إتمام النسك، فلا يخلو من حالين:

    إما أن يكون عجزه بصد عدو، صده عن البيت، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية، ففي هذه الحال، يحلق بعد أن ينحر هديه ويحل من إحرامه،
    لقول الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
    وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا، ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم، أو لسبب آخر، غلب عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين،

    أن يخرج إليهم فيحلق رأسه، ففعل، وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤسهم والإحلال من إحرامهم، وفي هذه الحال، لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه، إلا إذا كان لم يؤد الفريضة، فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول، لا قضاء عما أحصر فيه هذا إذا كان الحصر بعدو،
    أما إذا كان الحصر بغير عدو، كما لو أحصر بذهاب نفقة، أو بمرض امتد به، فإنه في هذه الحال يحل من إحرامه، بعد أن ينحر هديا ويحلق. إما قياسا على حصر العدو، وإما إدخالا له في العموم،

    وهو قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

    فإن هذا الإحصار شامل، وكون الإحصار بالعدو هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله علي وسلم، لا يمنع أن تتناول الآية غيره.؟

    على كل حال: إذا حصر بغير عدو، من مرض، أو بذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك،
    فالقول الراجح: أنه يحل بهذا الإحصار، بعد أن ينحر هديا ويحلق رأسه، ولا يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر فيه، إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع،
    مثل أن يكون لم يؤد الفريضة من قبل، فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول، أي بالأمر الأول، لا من حيث إنه قضاء.
    هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإن كان قد اشترط في بداية إحرامه أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه،
    لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير، وقد أرادت الحج وهي شاكية: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني .

    حكم من توفي أثناء إحرامه بالنسك "تتمة"

    س219: لكن هل يقتصر هذا الحكم على الوقت الذي يلبي فيه يعني قبل رمي جمرة العقبة أم يشمل جميع الحج؟

    الجواب:

    يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول، أم بعد التحلل الأول، فإنه لا يقضى عنه ما بقي
    عند بيت الله. صفة الاشتراط

    س220: ذكرتم الاشتراط إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟

    الجواب:

    نذكر أولا صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

    صفة الاشتراط: أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول:
    إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك،
    وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس، نكرة في سياق الشرط، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك
    فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، فمنهم من قال: إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له،
    ومنهم من قال: إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا.

    والصواب: القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط،
    وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.

    وعلى هذا القول: إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ، يمنعه من إتمام النسك، فليشترط أخذا
    بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا، فالأفضل أن لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط.


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت سبتمبر 21, 2024 4:47 pm